جمهور العلماء على أن من فقد الماء في الحضر واستوفى شروط إباحة التيمم فله أن يتيمم ويصلِّي ثمَّ يعيد صلاته تلك إن وجد الماء داخل الوقت.
هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة في روايةٍ.
قلت: وهو الصحيح عنه -رحمه الله- تعالى (1).
وذهب أبو حنيفة في روايةٍ عنه إلى أنه لا يصلِّي حتى يجد الماء.
قلت: والصحيح أنه قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن أو مذهبهما.
وذهب مالك والثوري والأوزاعي والمزني والطحاوي إلى أنه يصلِّي بالتيمم ولا يعيد. وبه قال أحمد في روايةٍ، والشافعي في قولٍ (2).
قلت: وقال مالك مرة كقول الجمهور (3).
مج ج 2 ص 310.
(1) وبعض أهل المذهب يشترطون كون الماء بعيدًا ميلًا أو أكثر فيجوز للمشقة.
(2) انظر في هذه المسألة بداية ج 1 ص 87، الحاوي ج 1 ص 267، ج 1 ص 234، الشرح الصغير ج 1 ص 179، 190. إعلاء السنن ج 1 ص 232، المدونة في ج 1 ص 47.
(3) قد فرَّق مالك في المدونة بين المسافر وبين الخائف والمريض إذا صلُّوا بتيممهم ثمَّ وجدوا الماء داخل الوقت، فقال في المسافر: لا يعيد، وقال في غيره: يعيد. انظر المدونة ج 1 ص 46.