أكثر العلماء على أنه يجب إيصال التراب إلى جميع البشرة الظاهرة من الوجه والشعر الظاهر عليه. حكاه عنهم العبدريّ.
وعن أبي حنيفة روايات. إحداها: كمذهب الأكثرين، ذكرها الكرخي في مختصره، والثانية: إن ترك قدر درهم منه لم يجزه ودونه يجزيه، والثالثة: إن ترك دون ربع الوجه أجزأه وإلا فلا. حكاه الطحاوي عنه وعن أبي يوسف وزفر.
وحكى ابن المنذر عن سليمان بن داود الظاهري أنه جعله كمسح الرأس (1).
مج ج 2 ص 241.
(1) انظر في هذه المسألة مغ ج 1 ص 257، تحفة ج 1 ص 36، الحاوي ج 1 ص 248، الشرح الصغير ج 1 ص 195.