الاستنجاء من البول والغائط ونحوهما لمريد الصلاة

مسألة (75) 

جمهور العلماء على أن الاستنجاء من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجسٍ ملوثٍ واجب، وهو شرط في صحة الصلاة. وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وداود ومالك في روايةٍ.

وقال أبو حنيفة: هو سنَّهَ. وهو رواية عن مالك. وحكاه القاضي أبو الطيب وابن الصباغ والعبدري وغيرهم عن المزني، وجعل أبو حنيفة هذا أصلًا في النجاسات فما كان منها قدر درهم بغليٍّ (1) عفى عنه، وإن زاد فلا. وكذا عنده -رحمه الله- في الاستنجاء إن زاد الخارج على درهم وجب وتعيَّنْ الماء ولا يجزيه الحجر ولا يجب عنده الاستنجاء بالحجر.

وحكي عن ابن سيرين فيمن صلى بقوم ولم يستنج. قال: لا أعلم به بأسًا. حكاه الموفق عنه ووجَّهه بما يتفق مع الجمهور أو بما يقتضي أنه سنة غير واجبٍ (2).

مج ج 2 ص 98، مغ ج 1 ص 141.


(1) الدرهم البغليُّ نوع من الدراهم الفضية الفارسية والتي كانت مستعملة في الجاهلية وأقرها الإِسلام وكانت ذات أوزان مختلفة فاعتبر أوسطها وزنًا وقُدِّرَ نِصَابُ زكاة الفضة بمئتي درهم منها، ثم ضربت بعد ذلك الدراهم الفضية الإسلامية وكذا الدنانير.
(2) انظر. تحفة ج 1 ص 11، 64، الحاوي ج 1 ص 159، بداية ج 1 ص 155.