الطهارة في آنية الذهب والفضة

فصل في الأواني والدباغ

مسألة (16) 

جماهير العلماء على صحة الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة مع اتفاقهم على تحريم الاتخاذ والاستعمال (1) 

وممن قال هذا: مالك وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد.

وقال داود لا يصح التطهر بها ومنها. وهو وجه في مذهب أحمد اختاره أبو بكر الأثرم.

مج ج 1 ص290. شرح ج 14 ص30.


(1) حكى الموفق عدم العلم بالمخالف في ذلك.

انظر مغ ج 1 ص 62 وحكي الإجماع فيه النووي وأنه لا فرق فيه بين الرجال وبين النساء،

ونقل عن ابن المنذر الإجماع على تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة إلا عن معاوية بن قرة.

ونقل النووي عن داود أنه قال بجواز الأكل في آنية الذهب والفضة وذكر أنه قول للشافعي قديم وبعض الأصحاب من العراقيين.

والذي يخلص لي: أن تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة هو قول عامة العلماء وجماهيرهم، وأما دعوى الإجماع فإدعاء يعسر إثباته. انظر مج ج 1 ص 289،288، نيل الأوطار ج 1 ص 81 الحاوي ج 1 ص 76. قلت: نص الشافعي في مختصر المزني ظاهره القول بالتحريم مع أن عبارته لا تفيد ذلك لكنه قرنها -رحمه الله- بالحديث الوارد في النهي عن ذلك.

قال الشافعي -رحمه الله-: ولا أكره من الآنية إلا الذهب والفضة لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -:

“الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في جوفه نار جهنم” والحديث هنا قاصر على الشرب دون الأكل وهو محتمل لقول الشافعي القديم. الحاوي ج1 ص 76.
وستأتي هذه المسألة في كتاب حد المسكرات.

وفي رواية الإمام مسلم: ((مَن شَرِبَ في إناءٍ من ذَهبٍ أو فِضَّة، فإنَّما يُجرجِرُ في بطنِه نارًا من جَهنَّم))