آنية الكفار والمشركين وثيابهم

باب في آنية الكفار والمشركين وثيابهم

 

مسألة (20) 

جمهور العلماء من السلف والخلف على طهارة آنية الكفار والمشركين وثيابهم سواء كانوا أهل ذمة أو غيرهم من الحربين وغير أهل الكتاب.

وروي عن أحمد في آنية المجوس وطعامهم أنه لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة.

واختار القاضي نجاسة آنية غير أهل الكتاب (١). وحكي هذا عن إسحاق.

مج ج 1 ص 301.


(١) قلت: والقائلون بالطهارة من الجمهور لم ينفوا الكراهة في استعمال آنيتهم والصلاة في ثيابهم وقد روي عن أحمد أنه قال في من صلى في سراويل وأزُرِ الكفار: أحَب إلي أن يعيد.
وممن كره الصلاة في سراويلهم وأزرهم الشافعي وأبو حنيفة. قال الشافعي -رحمه الله-: وإنا لسراويلاتهم وما يلي أسافلهم أشد كراهة. يعني أشد كراهة لما علا من ثيابهم، وقد نص النووي على ما ذكرته. انظر مج ج 1 ص 301. وانظر كلام الماوردي في هذا ففيه تفصيل حسن. الحاوي ج 1 ص 80 وما بعد. انظر مغ ج 1 ص 69،68.