الأواني والدباغ

آنية الكفار والمشركين وثيابهم

باب في آنية الكفار والمشركين وثيابهم مسألة (20)  جمهور العلماء من السلف والخلف على طهارة آنية الكفار والمشركين وثيابهم سواء كانوا أهل ذمة أو غيرهم من الحربين وغير أهل الكتاب. وروي عن أحمد في آنية المجوس وطعامهم أنه لا يؤكل من طعامهم إلا الفاكهة. واختار القاضي نجاسة آنية غير أهل الكتاب (١). وحكي هذا عن إسحاق. مج ج 1 ص 301. (١) قلت: والقائلون بالطهارة من الجمهور لم ينفوا الكراهة في استعمال آنيتهم والصلاة في ثيابهم وقد روي عن أحمد أنه قال…

0
اقرأ المزيد

اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة

استعمال الآنية الثمينة من غير الذهب والفضة مسألة (19)  جمهور العلماء بل عامتهم على جواز اتخاذ واستعمال سائر الأواني الثمينة كالياقوت والزمرد والبلور والعقيق ونحوها، وكذلك الأواني غير الثمينة كالمصنوعة من الخشب والخزف والجلود (سوى الذهب والفضة). وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كره الوضوء في الصفر (1) والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك. وحكى الموفق في المغني أنه اختيار الشيخ أبي الفرج المقدسي. مغ ج 1 ص 65. (1) نوع من النحاس شديد الصفاء والاصفرار. فتاوى ذات صلة آنية الكفار…

0
اقرأ المزيد

يلئم موضع الكسر في الآنية بالفضة أو بالذهب

باب في تضبيب الأوانى بالفضة (3) مسألة (18)  جمهور العلماء من السلف والخلف على كراهة الضبة بالفضة للآنية وروي هذا عن علي بن الحسين -رضي الله عنهما- وعطاء بن أبي رباح وسالم بن عبد الله والمطلل بن عبد الله حنطب والحسن وابن سيرين، وروي عن عائشة وعروة بن الزبير رضي الله عنهم،  وقال أبو حنيفة وأصحابة: يجوز. وحكى هذا عن أحمد وإسحاق وحكاه ابن المنذر في المفضض عن سعيد بن جبير وميسرة وزاذان وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأبي ثور وأخذ به -رحمه…

0
اقرأ المزيد

حكم استعمال انية الذهب والفضة

مسألة (17)  جمهور العلماء على تحريم اتخاذ آنية الذهب والفضة ولو لم يستعملها وأنه يستوي في ذلك الرجال والنساء. واختلف النقل عن الشافعي في هذا، فمن أصحابه من حكاه قولين للشافعي ومنهم من جعله وجهين في المذهب والمختار الصحيح عندهم التحريم (2). مج ج 1 ص 290. (2) انظر مغ ج 1 ص 64. فتاوى ذات صلة آنية الكفار والمشركين وثيابهم باب في آنية الكفار والمشركين وثيابهم مسألة (20)  جمهور العلماء من السلف والخلف على طهارة آنية الكفار والمشركين وثيابهم سواء كانوا اقرأ…

0
اقرأ المزيد

الطهارة في آنية الذهب والفضة

فصل في الأواني والدباغ مسألة (16)  جماهير العلماء على صحة الوضوء والاغتسال من آنية الذهب والفضة مع اتفاقهم على تحريم الاتخاذ والاستعمال (1)  وممن قال هذا: مالك وأبو حنيفة والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وهو أحد الوجهين في مذهب أحمد. وقال داود لا يصح التطهر بها ومنها. وهو وجه في مذهب أحمد اختاره أبو بكر الأثرم. مج ج 1 ص290. شرح ج 14 ص30. (1) حكى الموفق عدم العلم بالمخالف في ذلك. انظر مغ ج 1 ص 62 وحكي الإجماع فيه النووي وأنه…

0
اقرأ المزيد