الأسئار

سؤر الآدمي

مسألة (15)  جمهور العلماء بل عامتهم على طهارة سؤر الآدمي مؤمنًا كان أو كافرًا (3)، طاهرًا أو جنبًا أو حائضًا، وممن قال هذا: الحسن ومجاهد و الزهرى ومالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبو عبيد، وحكي عن إبراهيم النخعي أنه كره سؤر الحائض، وروي عن جابر بن زيد أنه لا يتوضأ منه. قلت: وقال مالك: لا يتوضأ بسؤر النصراني ولا بما أدخل يده فيه. رواه عنه ابن القاسم في المدونة. مغ ج 1 ص 43، 214. (3) وسيأتي ما قاله مالك في سؤر النصراني. انظر. المدونة ج…

0
اقرأ المزيد

فضلة أو بقية شرب الإنسان أو الحيوان

في سؤر الهر (2) مسألة (14)  جمهور العلماء على طهارة سؤر الهر ولا كراهة فيه. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وجمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشام وأهل الكوفة وأصحاب الرأي. وقال أبو حنيفة: هو مكروه فإن فعل أجزأه، روى هذا عن ابن عمر – رضي الله عنه – ويحيى الأنصاري وابن أبي ليلى. وروى عن أبي هريرة أنه يغسل الإناء من سؤره مرة أو مرتين. وبه قال ابن المنذر، وقال الحسن وابن سيرين: يغسل مرةً. وقال طاوس: يغسل سبعًا كالكلب. مغ ج 1…

0
اقرأ المزيد