طلاق الحامل التي تبين حملها
أكثر أهل العلم على أنه يجوز للرجل أن يطلق امرأته الحامل إذا تبين حملها، قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء منهم طاوس والحسن وابن سيرين وربيعة وحماد بن أبي سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد قال ابن المنذر: وبه أقول. قلت: وهو مذهب الشافعي. وحكي عن بعض المالكية أنه حرام، وعن الحسن رواية أنه مكروه حكاها عنه ابن المنذر. شرح ج 10 (ص:65). (♦) حكى الماوردي الإجماع على وقوع طلاق الحامل، وكذا الآيسة والصغيرة وغير المدخول بها والمختلعة. قلت:…
