الطلاق

الحلف بالطلاق وهل يجوز أن يكون الطلاق يمينًا؟

جمهور الفقهاء على أن من حلف بالطلاق على فعل شيء أو ترك شيء، ثم حنث في يمينه؛ فإن طلاقه يقع، وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد. وذهبت طائفة من السلف وجمع من المتأخرين إلى أنه لا يقع طلاقه، وهؤلاء ما بين أن يجعلوه يمينًا ففيه الكفارة أو لا يُعَدُّ شيئًا ولا كفارة فيه ولا طلاق. قال شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- جوابًا على سؤال فيمن حلف بالطلاق على أمرٍ من الأمور ثم حنث في يمينه هل يقع به…

0
اقرأ المزيد

استثناء الأكثر من الأقل في عدد الطلقات

الأكثرون من أهل العلم على أن استثناء الأكثر من الأقل في عدد الطلقات أو في عدد الطوالق يصح، وبه قال مالك والشافعي، وهو مذهب أبي حنيفة، نص عليه الشافعي -رحمه الله- فقال: ولو قال أنت طالقٌ ثلاثًا إلا اثنين فهي (طلقة) واحدة.  وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يصح، وبه يقول أبو يوسف فيما روي عنه. مغ ج 8 (ص: 312) بدائع جـ 3 (ص: 155). انظر الحاوي الكبير جـ 10 (ص 248). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي…

0
اقرأ المزيد

الاستثناء في الطلاق

أكثر أهل العلم على أنَّ الاستثناء في الطلاق جائز؛ فمن طلق امرأته عددًا من الطلقات أو طلق نساء، واستثنى إحداهن أو بعضهن؛ فإن المستثنى من الطلقات لا يقع والمستثنيات من الطلاق لا يقع عليهن طلاق. وحكى ابن المنذر في هذه المسألة الإجماع، قال -رحمه الله- تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة أنها تطلق طلقتين. منهم: الثوري والشافعي وأصحاب الرأي. قلت: وهو مذهب أحمد. قال الموفق -رحمه الله- تعالى: وحكي…

0
اقرأ المزيد

المخيرة تختار زوجها أو ترد الأمر إليه

جمهور العلماء على أن المخيرة في الطلاق إذا ردت الأمر إلى زوجها أو اختارت زوجها؛ فإنه لا يقع عليها طلاق. روي ذلك عن عمر وعليٍّ وزيد وابن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وأحمد وابن المنذر. وقال الحسن: تكون واحدة رجعية. وروي ذلك عن عليٍّ وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد، وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك ورده القاضي عياض، وبه قال أحمد في رواية شاذة. رواها إسحاق بن منصور قال أحمد…

0
اقرأ المزيد

التخيير في الطلاق هل يكون رجعيًّا أم بائنًا؟

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من خيّر امرأته في الطلاق من غير أن يعين عدد الطلقات التي خيرها فيها ثم اختارت الطلاق. فإنه يكون طلاقًا واحدًا رجعيًّا، وبه قال من الصحابة عمر وابنه وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة، وروي هذا عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو، وبه قال أحمد، وهو مقتضى قول الشافعي (1) -رحمه الله- تعالى. وقال أبو حنيفة: هي واحدة بائن، وهو قول ابن شبرمة. وقال مالك: هي ثلاث في المدخول بها.…

0
اقرأ المزيد

التخيير في الطلاق

جمهور العلماء على أن من خير زوجته بين أن تبقى على عصمته أو تختار فراقه؛ فإن هذا مقيد بمجلس التخيير ولا يمتد بعده. روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وقال الزهري وقتادة وأبو عبيد وابن المنذر ومالك في إحدى الروايتين: هو على التراخي ولها الاختيار في المجلس وبعده ما لم يفسخ أو يطأ. مغ ج 8 (ص: 294). – موسوعة…

0
اقرأ المزيد

جعل الطلاق بيد زوجته أو قال لها أمرك بيدك

جمهور أهل العلم على أن من قال لامرأته أمرك بيدك؛ فإن هذا لا يكون طلاقًا إلا إذا نواه في الحال أو طلقت المرأة نفسها، وإذا ردت الأمر إليه لم يكن شيءٌ فلا يقع طلاقٌ، وممن روي عنه هذا الأخير ابن عُمَر وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز ومسروق وعطاء ومجاهد والزهري والثوري والأوزاعي والشافعي، وهو مذهب أحمد. وقال قتادة: إن ردت الأمر إليه كانت طلقةً واحدة رجعيةً. (♦) واختلف العلماء فيمن جعل الطلاق بيد زوجته هل يتقيد إذنه وتفويضه في…

0
اقرأ المزيد

أوقع طلاقًا قبل النكاح

جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن من طلق امرأة قبل أن ينكحها فإنه لا يلحقها طلاقه بعد نكاحها. حكاه الإمام البخاري عن عليٍّ وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وأبان بن عثمان وعليِّ بن حسين وشُرَيْح وسعيد بن جبير والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن عبد الرحمن…

0
اقرأ المزيد

طلاق الهازل إذا صرح به

أجمع العلماء على أن من طلق امرأته بصريح لفظ الطلاق؛ فإنه طلاقه يقع هازلًا كان أو جادًا، قصد أو لم يقصد في قلبه، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء، وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ونحوه عن عطاء وعبيدة، وبه يقول الشافعي وأبو عبيد، ونقله أبو عبيد عن سفيان وأهل العراق. انظر مغ جـ 8 (ص 279). – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور…

0
اقرأ المزيد

طلاق الغضبان

جمهور أهل العلم على أن من طلق امرأته وكان متغيظًا مغضبًا يدري ما يقول فإن طلاقه يقع، وكذلك عتقه، وبه يقول كل من يحفظ عنه من أهل العلم من فقهاء الأمصار وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. وأشار أبو داود في سننه إلى المنع من وقوعه دون تفصيل، وترجم له في باب “الطلاق على غضب” وفي نسخةٍ على “غيظ” (غضب) قال الحافظ: وهو مروى عن بعض متأخري الحنابلة، ولم يوجد عن أحدٍ من متقدميهم إلا ما أشار إليه أبو…

0
اقرأ المزيد