أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم أن من حلف بالطلاق على فعل شيء؛ فإنه يمنع من وطء زوجته حتى يفعل الذي حلف عليه، وبه يقول سعيد بن المسيب والحسن والشعبي ويحيى الأنصاري وربيعة ومالك وأبو عبيد وأحمد في رواية الأثرم عنه.
وفصَّلَ يحيى الأنصاري ورييعة ومالك فقالوا: يضرب له أجل المُوْلىِ كما لو حلف أن لا يطأها،
وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يمنع من وطئها، وهو المفتى به في مذهب أحمد.
مغ ج 8 (ص: 348).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –