أجمع العلماء على أن الطلاق مشروع، واتفقوا على أنه مراتب من حيث نوع الحكم المتناول؛
فقد يكون واجباً كطلاق المولى بعد التربص إذا أبى الفيئة،
وقد يكون حراماً إذا قصد الإضرار بزوجته،
وقد يكون غير ذلك.
انظر مغ ج (ص: 233) شرح جـ 10 (ص: 61).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
قال الله جل جلاله: { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا } – سورة النساء –
♦ ويصح الطلاق: في النشوز والعصيان للزوج ، وسبه وسب أهله ، ومن باب أولى دخول علاقتها المحرمة مع رجل أجنبي. – الشيخ محمد صالح المنجد الدمشقي –