أجمع العلماء على أن من طلق امرأته بصريح لفظ الطلاق؛ فإنه طلاقه يقع هازلًا كان أو جادًا، قصد أو لم يقصد في قلبه،
قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء، وروي هذا عن عمر بن الخطاب وابن مسعود ونحوه عن عطاء وعبيدة، وبه يقول الشافعي وأبو عبيد، ونقله أبو عبيد عن سفيان وأهل العراق.
انظر مغ جـ 8 (ص 279).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن أَبِو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ (( ثَلاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلاقُ ، وَالرَّجْعَةُ )). – رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في رواء الغليل –