جمهور أهل العلم على أن من أكره على الطلاق حقيقةً لا توهمًا فإن طلاقه لا يقع. روي ذلك عن عُمَرَ وعليٍّ وابن عمر وابن عباسٍ وابن الزبير وجابر بن سمرة، وبه قال عبد الله بن عبيد بن عمير وعكرمة والحسن وجابر بن زيد وشريح وعطاء وطاوس وعمر بن عبد العزيز وابن عون وأيوب السختياني ومالك والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأحمد وأبو عبيد وداود.
وقال بوقوعه. أبو قلابة والنخعي والزهري والثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد ابن الحسن.
وعن إبراهيم النخعي: إذا وَرَّى لم يقع وإلا وقع،
وعن أصحاب الشافعي إن نوى قولان: أصحهما يلزمه،
وإن لم ينو ! قولان: أصحهما لا يلزمه.
وعن الشعبي: إذا أكرهه اللصوص وقع، وإن أكرهه السلطان فلا يقع.
فتح الباري جـ 2 (ص: 54). راجع مغ ج 8 (ص: 259) بداية ج 2 (ص: 98) روضة الطالين ج 8 (ص: 56).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ وضَعَ عن أمَّتي الخَطأَ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهوا عليه)). – حسنه الإمام النووي الدمشقي –