طلاق المخطئ

جمهور العلماء على أن من سبق لسانه بالطلاق وهو لا يريده فإنه لا يقع، وبه قال أحمد وإليه ذهب جابر بن زيد والشعبي والحكم.

وقال الشافعي: بأنه يقع في القضاء وأما ديانةً فبينه وبين الله.

والمختار في مذهب الشافعي: إن دلت قرينة على صدقه عمل بقوله: وإلا فلا.

ومذهب أبي حنيفة قريب من مذهب الشافعي.

قال الحافظ في الفتح: وعن الحنفية ممن أراد أن يقول لامرأته شيئًا فسبق لسانه فقال: أنت طالق يلزمه الطلاق.

فتح الباري جـ 20 (ص: 55). انظر مغ ج 8 (ص: 265) روضة الطالبين ج 8 (ص: 53). انظر روضة الطالبين جـ 8 (ص: 53).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


قال الله جل جلاله: { رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } – سورة البقرة –

عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ اللهَ وضَعَ عن أمَّتي الخَطأَ، والنِّسيانَ، وما استُكرِهوا عليه)). – حسنه الإمام النووي الدمشقي –