جمهور أهل العلم على أن من طلق امرأته وكان متغيظًا مغضبًا يدري ما يقول فإن طلاقه يقع، وكذلك عتقه، وبه يقول كل من يحفظ عنه من أهل العلم من فقهاء الأمصار وهو مذهب الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى.
وأشار أبو داود في سننه إلى المنع من وقوعه دون تفصيل، وترجم له في باب “الطلاق على غضب” وفي نسخةٍ على “غيظ” (غضب) قال الحافظ: وهو مروى عن بعض متأخري الحنابلة، ولم يوجد عن أحدٍ من متقدميهم إلا ما أشار إليه أبو داود.
قال العلامة الآبادي: ثم الطلاق على في غيظٍ واقع عند الجمهور، وفي روايةٍ عن الحنابلة أنه لا يقع، والظاهر أنه مختار المصنف (يعني أبو داود) -رحمه الله- تعالى.
عون المعبود ج 6 (ص: 261).
(♦) أما الغضبان الذي لا يدري ما يقول، فذهب جماعة من الفقهاء إلى أنه لا يقع طلاقه،
قال ابن القيم: قال شيخنا (يعني ابن تيمية): والإغلاق انسداد باب العلم والقصد عليه، فيدخل فيه طلاق المعتوه والمجنون والسكران والمكره والغضبان الذي لا يعقل ما يقول. اهـ.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال : (( لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغلَاقٍ )). – اخرجه ابن ماجه وأحمد وأبو يعلى وحسنه الألباني –