ليس في هذه المسألة إجماع ولا قول للجمهور إلا في الصبي الذي لا يعقل، فلا خلاف أن طلاقه لا يقع،
أما (الصبي) الذي يعقل فالعلماء فيه على ثلاثة مذاهب:
الأول: لا يقع طلاقه حتى يبلغ. وهو قول النخعي والزهري ومالك وحماد الثوري وأبي عبيد، وحكاه أبو عبيد عن أهل العراق وأهل الحجاز وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد في رواية وروى هذا عن ابن عباس – رضي الله عنه -،
والثاني: يقع إذا عقل معنى الطلاق. وبه قال أحمد في أكثر الروايات عنه وبه قال سعيد بن المسيب فيما روى عنه، وروى نحو هذا عن عطاء والحسن والشعبي وإسحاق.
والثالث: يقع من الصبى إذا قارب ثنتي عشرة سنة، روى هذا عن عطاء كذلك، وعن مالك إذا ناهز الإحتلام.
في ج 8 (ص: 257) فتح ج 20 (ص: 59) بداية ج 2 (ص: 98).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((رُفِعَ القَلَمُ عن ثلاثٍ: عن النَّائِمِ حتى يَستيقِظَ، وعن الصَّغيرِ حتى يَكبَرَ، وعن المجنونِ حتى يَعقِلَ أو يُفيقَ )). – صحيح النسائي –