فقد اختلف في شأنه العلماء على مذهبين الأول: يقع طلاقه. وإليه ذهب سعيد بن المسيب وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وميمون بن مهران والحكم ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي في المعتمد من قوليه وابن شبرمة وأبو حنيفة وصاحباه وسليمان بن حرب، وروي مثل هذا عن علي ومعاوية وابن عباس رضي الله عنهم وبه قال أحمد في رواية واختارها أبو بكر الخلال والقاضي أبو يعلى، وحكاه ابن رشد عن جمهور الفقهاء.
وذهب عثمان رضي الله تعالى عنه وعمر بن عبد العزيز والقاسم وطاوس وربيعة ويحيى الأنصاري والليث والعنبري وإسحاق وأبو ثور والمزني: إلى أنه لا يقع.
قال ابن المنذر: هذا ثابت عن عثمان ولا نعلم أحدًا من الصحابة خالفه.
انظر مغ ج 8 (ص 255) بداية ج 2 (ص: 98)، وانظر روضة الطالبين ج 8 (ص: 62).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –