جعل الطلاق قسمًا (يمينًا) على فعل شيء

أكثر أهل العلم على أن من طلق امرأته على فعل شيء؛ كأن يقول أَنْتِ طالقٌ لأقومن لأجلسنَّ لا أشربن من هذه القربة؛ فإنه يمين طلاق لا تطلق امرأته به إلا إذا حنث بترك الفعل في الوقت الذي عينه، وممى روى عنه هذا سعيد بن المسيب والحسن وعطاء والزهري وسعيد بن جبير والشعبي والثوري وأصحاب الرأي.

قلت: وهو مقتضى مذهب الشافعي -رحمه الله- تعالى.

وقال شريح: تطلق امرأته ولو قام، وجعله طلاقًا غير معلقٍ بشرط.

مغ ج 8 (ص: 339).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما عن النبي : ((.. فمَن كان حالِفًا فلْيَحلِفْ باللهِ، وإلَّا فلْيَصمُتْ )). – حديث صحيح –