تعليق الطلاق بصفة (كعلة او خُلق) هل تنحل يمينه إذا نكحها بعد طلاق بائن؟

أكثر أهل العلم على أن من علق طلاق امرأته على صفة (او علة) ثم طلقها ثلاثًا ثم نكحها بعد أن تزوجت غيره، وطُلقت منه ثم وجِدت تلك الصفة في نكاحها الجديد؛ فإنها لا تُطلق، ونقل ابن المنذر في هذه المسألة الإجماع، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أحد أقواله، وهو مذهب أحمد.

مغ ج 8 (ص: 231).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –