جمهور العلماء على أن المخيرة في الطلاق إذا ردت الأمر إلى زوجها أو اختارت زوجها؛ فإنه لا يقع عليها طلاق. روي ذلك عن عمر وعليٍّ وزيد وابن مسعود وابن عباس وعمر بن عبد العزيز وابن شبرمة وابن أبي ليلى والثوري والشافعي وأحمد وابن المنذر.
وقال الحسن: تكون واحدة رجعية. وروي ذلك عن عليٍّ وزيد بن ثابت والحسن والليث بن سعد، وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك ورده القاضي عياض، وبه قال أحمد في رواية شاذة. رواها إسحاق بن منصور قال أحمد -رحمه الله-: فإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة، وإن اختارت نفسها فثلاث. قال الموفق: قال أبو بكر: انفرد بهذا إسحاق بن منصور والعمل على ما رواه الجماعة.
بداية ج 2 (ص: 89)، شرح ج 10 (ص: 79). انظر مغ ج (ص 298).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –