أكثر الفقهاء على أن من علق طلاق امرأته بأجل معين أو غير معين فإن طلاقه لا يقع قبل حلول الأجل، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وروى هذا عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وعطاء وجابر بن زيد والنخعي والشعبي وسفيان الثوري وأبي عبيد وإسحاق وأحمد.
وقال مالك: يقع الطلاق معجلًا. روي هذا عن سعيد بن المسيب والحسن والزهري ويحيى الأنصاري والليث وزفر.
وقال محمَّد بن حزم: لا يقع الطلاق أبدًا.
الحاوي الكبير جـ 10 (ص: 192). (1) راجع محلى جـ 10 (ص 213 + 214)، مغ جـ 8 (ص 318).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –