الطلاق إلى أجل

أكثر الفقهاء على أن من علق طلاق امرأته بأجل معين أو غير معين فإن طلاقه لا يقع قبل حلول الأجل، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وروى هذا عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وعطاء وجابر بن زيد والنخعي والشعبي وسفيان الثوري وأبي عبيد وإسحاق وأحمد.

وقال مالك: يقع الطلاق معجلًا. روي هذا عن سعيد بن المسيب والحسن والزهري ويحيى الأنصاري والليث وزفر.

وقال محمَّد بن حزم: لا يقع الطلاق أبدًا.

الحاوي الكبير جـ 10 (ص: 192). (1) راجع محلى جـ 10 (ص 213 + 214)، مغ جـ 8 (ص 318).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –