أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من خيّر امرأته في الطلاق من غير أن يعين عدد الطلقات التي خيرها فيها ثم اختارت الطلاق. فإنه يكون طلاقًا واحدًا رجعيًّا، وبه قال من الصحابة عمر وابنه وابن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة، وروي هذا عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو، وبه قال أحمد، وهو مقتضى قول الشافعي (1) -رحمه الله- تعالى.
وقال أبو حنيفة: هي واحدة بائن، وهو قول ابن شبرمة.
وقال مالك: هي ثلاث في المدخول بها.
مغ ج 8 (ص: 297).
(1) لأنه لا فرق عنده بين التخيير والتمليك قال -رحمه الله- تعالى: “اختاري” أو “أمرك بيدك” سواء، وهو بنيته؛ فإن لم يعني الزوج عددًا وطلقت المرأة نفسها أو اختارت الفراق؛ فهو واحدة رجعية.
انظر بداية جـ 2 (ص 87).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –