جمهور العلماء على أن من خير زوجته بين أن تبقى على عصمته أو تختار فراقه؛ فإن هذا مقيد بمجلس التخيير ولا يمتد بعده. روي هذا عن عمر وعثمان وابن مسعود وجابر رضي الله تعالى عنهم، وبه قال عطاء وجابر بن زيد ومجاهد والشعبي والنخعي ومالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي.
وقال الزهري وقتادة وأبو عبيد وابن المنذر ومالك في إحدى الروايتين: هو على التراخي ولها الاختيار في المجلس وبعده ما لم يفسخ أو يطأ.
مغ ج 8 (ص: 294).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –