اشتبه عليه المطلقة من نسائه هل له أن يقرع بينهن؟

أكثر أهل العلم على أن من طلق إحدى نسائه ولم يدر أيتهن التي وقع عليها الطلاق؛ فإنه لا يجزئه أن يقرع بينهن لتعيينها، ولا يجوز له أن يطأ واحدة منهن حتى يعلم المطلقة منهن، وتجب نفقة الجميع عليه.

وذهب أكثر الأصحاب من الحنابلة إلى أن القرعة جائزة فمن تعينت بالقرعة جاز للزوج قربان من سواها، وضعف هذا القول الموفق،

وذكر من الرواية عن أحمد ما يوافق الجمهور، وأن القرعة تكون في الميراث لا في الحل.

مغ ج 8 (ص 431).

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –


♦ فإذا طلق الزوج إحدى زوجاته بعينها ثم نسيها انعزل عنهن حتى يتذكر المطلقة منهن، والمرجع في النظر في مثل هذه القضايا إلى القضاء الشرعي. والله تعالى أعلم. – الإفتاء الأردني –