الأكثرون من أهل العلم على أن استثناء الأكثر من الأقل في عدد الطلقات أو في عدد الطوالق يصح، وبه قال مالك والشافعي، وهو مذهب أبي حنيفة،
نص عليه الشافعي -رحمه الله- فقال: ولو قال أنت طالقٌ ثلاثًا إلا اثنين فهي (طلقة) واحدة.
وقال أحمد -رحمه الله- تعالى: لا يصح، وبه يقول أبو يوسف فيما روي عنه.
مغ ج 8 (ص: 312) بدائع جـ 3 (ص: 155). انظر الحاوي الكبير جـ 10 (ص 248).
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي/السوري –