الصيد

قتل القَرَادِ

أكثر الفقهاء على جواز قتل القراد للمحرم، قال العبدري: يجوز عندنا للمحرم أن يقرد بعيره، وبه قال عُمَرُ وابن عباس وأكثر الفقهاء. قال ابن المنذر: وممن أباح تقريد بعيره عُمَرُ وابن عباس وجابر بن زيد وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي. قال ابن المنذر: وكرهه ابن عمر ومالك وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال في المحرم يقتل قرادًا يتصدق بتمرة أو تمرتين، قال ابن المنذر: وبالأول أقول. حكى الماوردي الإجماع على أنه لا جزاء على المحرم في قتل هوام الأرض والحشرات كالحية…

0
اقرأ المزيد

قتل الفأرة

جمهور العلماء على إباحة قتل الفأرة وأنه لا جزاء فيها. وحكى ابن المنذر عن النخعي أنه منع المحرم من قتلها. مج ج 7 ص 309 مغ ج 3 ص340 بداية ج 1 ص 481. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: ((أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقَتْلِ خَمْسِ فَواسِقَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ، والحِدَأةُ، والعَقربُ، والفأرةُ، والكلْبُ العَقورُ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري…

0
اقرأ المزيد

المحرم يقتل الهوام المؤذية

حكى الماوردي الإجماع على أنه لا جزاء على المحرم في قتل هوام الأرض والحشرات كالحية والعقرب والزنبور والخنافس ونحو ذلك. وذكر ابن رشد أن في الزنبور اختلافًا. انظر الحاوي ج 4 ص 341. وانظر بداية ج 1 ص 481. وانظر بداية ج 1 ص 482. – موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي – عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالتْ: ((أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بقَتْلِ خَمْسِ فَواسِقَ في الحِلِّ والحَرَمِ: الغُرابُ،…

0
اقرأ المزيد

قتل الغراب

أكثر العلماء على إباحة قتل الغراب وأنه لا جزاء فيه. وبه قال مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وقال بعض أصحاب الحديث: إنما يباح الغراب الأبقع دون سائر الغربان (١). مج ج 7 ص 308 مغ ج 3 ص 341 بداية ج 1 ص 482. (١) حكى الماوردي الإجماع على أنه لا جزاء على المحرم في قتل هوام الأرض والحشرات كالحية والعقرب والزنبور والخنافس ونحو ذلك. انظر الحاوي ج 4 ص 341. وانظر بداية ج 1 ص 481.…

0
اقرأ المزيد

الجراد. هل هو صيد؟

مذهب أهل العلم كافة إلا ما سنحكيه عن البعض أن الجراد يعتبر صيدًا وأن فيه الجزاء على من صاده. وقال أبو سعيد الأصطخري: لا جزاء فيه، وحكاه الماوردي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحكاه ابن المنذر عن كعب الأحبار وعروة بن الزبير قالا: هو من صيد البحر فلا جزاء فيه. وروي كذلك عن ابن عباس. وحكاه الماوردي عن داود بن علي الظاهري. مج ج 7 ص 305 مغ ج 3 ص 534. انظر الحاوي ج 4 ص 332.…

0
اقرأ المزيد

طير الماء كالبط ونحوه. هل يعتبر صيدًا؟

عوام أهل العلم على أن طير الماء كالبط وغيره يعتبر من صيد البر فلا يجوز للمحرم صيده. وبه قال الأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وغيرهم. وقالوا: إن صاده ففيه الجزاء. وحكي عن عطاء أنه قال حيث يكون أكثر فهو صيده (١). مغ ج 3 ص 357. مج ج 7 ص 307 بداية ج 1 ص 483. (١) أي إن كان أكثر تواجده في الماء فهو صيد بحر فيجوز للمحرم صيده ولا جزاء فيه، وإن كان أكثر تواجده في البر…

0
اقرأ المزيد

محرم يقتل صيدًا بعد صيد

جمهور العلماء على أن المحرم إذا قتل صيدًا ولزمه جزاؤه ثم قتل صيدًا آخر لزمه جزاء الثاني، وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وإسحاق وابن المنذر. قال العبدري: هو قول الفقهاء كافة إلا من سنذكره. وقال ابن المنذر: قال ابن عباس وشريح والحسن وسعيد بن جبير ومجاهد والنخعي وقتادة: يجب الجزاء بالصيد الأول دون ما بعده. قال النووي: وحكاه أصحابنا عن داود. قال الماوردي: قال داود: لو قتل مائة صيدٍ إنما يلزمه الجزاء الأول فقط. وعن أحمد روايتان كالمذهبين. راجع مغ ج 3 ص…

0
اقرأ المزيد

الجماعة من المحرمين يشتركون في قتل الصيد

جمهور أهل العلم على أنه لو اشترك جماعة مُحْرِمُون في قتل صيد فإن عليهم جزاءً واحدًا. وهو مذهب مذهب الشافعي وقوله. حكاه الماوردي عن جمهور الفقهاء وجميع الصحابة. وقال مالك والثوري وأبو حنيفة وصاحباه: على كل واحدٍ منهم جزاءٌ كامل. إلا أن يكون صيد حرم فقال أبو حنيفة عليهم جزاءٌ واحد (١). الحاوي ج 4 ص 320. (١) قلت: هكذا حكى هذا القول الماوردي عن أبي حنيفة ولفظه بحروفه: ثم ناقض أبو حنيفة في صيد الحرم فقال: إذا اشترك جماعةٌ…

0
اقرأ المزيد

قتل صيدًا وهو محرم

جمهور الفقهاء بل جماهيرهم على أن المحرم إذا قتل صيدًا عمدًا أو خطأً أو ناسيًا لزمه الجزاء، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. وقال مجاهد: إن قتله خطأً أو ناسيًا لإحرامه لزمه الجزاء وإن قتله عمدًا ذاكرًا لإحرامه فلا جزاء. وبه قال الحسن البصري. قال ابن المنذر: واختلفوا فيمن قتله خطأً؟ فقال ابن عباس وطاوس وسعيد بن جبير وأبو ثور: لا شيء عليه. قلت: وحكاه ابن رشد عن أهل الظاهر. وحكاه الماوردي عن داود الظاهري. وقال ابن المنذر: وبه أقول.…

0
اقرأ المزيد

بَيضِ ما حرم صيده

مذهب العلماء كافة إلا داود والمزني أن كل صيد حرم على المحرم صيده حرم عليه بيضه، وإذا كَسَرَهُ لزمه قيمته. روي ذلك عن عمر وابن مسعود – رضي الله عنهما- وبه قال النخعي والزهري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وهو مذهب أحمد (١). وقال المزني وداود: هو حلال ولا جزاء فيه. مج ج 7 ص 294. (١) حكى الموفق هذه المسألة ولم يحك خلافًا لمن ذكرهم ممن قالوا بقول الجمهور. انظر مغ ج 3 ص 540 وانظر نقل الماوردي عن داود…

0
اقرأ المزيد