مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن صيد حرم المدينة حرام، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة ليس بحرام.
مج ج 7 ص 411.
عن جابرٍ رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله ﷺ: ((إنَّ إبراهيمَ حَرَّمَ مكَّةَ، وإنِّي حَرَّمْتُ المدينةَ ما بيْن لابَتَيْها، لا يُقْطَعُ عِضَاهُها، ولا يُصادُ صَيْدُها)) – حديث صحيح رواه الإمام مسلم –