جمهور العلماء على أن من أفسد صومه بجماع تام أنزل أو لم ينزل في نهار رمضان فإن الكفارة واجبة في حقه، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وداود.
وحكى العبدري وغيره عن الشعبي وسعيد بن جبير والنخعي وقتادة أنهم قالوا لا كفارة عليه، (1) وحكى الماوردي أن الإجماع منعقد على خلاف ذلك.
مج ج 6 ص 311، مغ ج 3 ص 55، بداية ج 1 ص 397، الحاوي ج 3 ص 424.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) قلت: واختلفوا هل تجب الكفارة على زوجته إذا طاوعته على الجماع، بوجوب الكفارة عليها قاله أبو حنيفة وأصحابه ومالك وأصحابه وأحمد في إحدى الروايتين، وهو قول أبي ثور وابن المنذر والشافعي في قول، وقال الشافعي في قولٍ وداود: لا كفارة عليها، وبه قال أحمد في رواية والحسن قلت: وهو المعتمد في مذهب الشافعي، وهو الذي ذكره الماوردي ولم يذكر عن الشافعي غيره. انظر بداية ج 1 ص 400. مغ ج 3 ص 57، مج ج 6 ص 311، الحاوي ج 3 ص 424، بداية ج 1 ص 400، قرطبي ج 2 ص 321.
♦ الكفارة: عن أبي هُريرة رَضِيَ اللهُ عنه: ((أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جاء إليه رجلٌ فقال: هلكْتُ يا رسولَ الله. قال: وما أهلَكَك؟ قال: وقعْتُ على امرأتي في رمضانَ، فقال: هل تجِدُ ما تُعتِقُ؟ قال: لا. قال: هل تستطيعُ أن تصومَ شَهرينِ مُتَتابعينِ؟ قال: لا. قال: فهل تجِدُ إطعامَ سِتِّينَ مِسكينًا؟ قال: لا. قال: فمكث النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فبينا نحن على ذلك أُتِيَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعَرَقٍ فيها تَمرٌ- والعَرَقُ: الْمِكتَلُ- قال: أين السَّائِلُ؟ فقال: أنا. قال: خذْ هذا فتصَدَّقْ به. فقال الرجُلُ: على أفقَرَ مني يا رسولَ اللهِ؟ فواللهِ ما بين لابَتَيْها- يريدُ الحَرَّتَينِ- أهلُ بَيتٍ أفقَرُ مِن أهل بيتي. فضَحِكَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى بدَتْ أنيابُه، ثم قال: أطعِمْه أهلَك)).– حديث صحيح رواه البخاري ومسلم –
♦ تنبيه: فتعمد الفطر في نهار رمضان بالجماع أو غيره من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات. – راجع كتاب الكبائر للإمام الذهبي الدمشقي –