الوصال في الصيام

جمهور العلماء على أن الوصال للصائم منهي عنه.

وحكى العبدري والماوردي وابن المنذر عن ابن الزبير عبد الله أنه كان يرى جواز الوصال وأنه كان يواصل (1).

مج ج 6 ص 327، مغ ج 3 ص 101، فتح ج 9 ص 33، قرطبي ج 2 ص 329.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني السوري –


(1) انظر الحاوي ج 3 ص 471 قلت: قال الماوردي -رحمه الله- وطيَّب ثراه: فإن واصل فقد أساء وصومه جائز؛ لأن النهي توجه إلى غير زمان الصوم فلم يكن ذلك قادحًا في صيامه، وقد رُوي أن عبد الله بن الزبير واصل الصيام سبعة عشر يومًا ثم أفطر عن سمنٍ ولبنٍ وصَبُرٍ وتأول في السمن أنه يلين الأمعاء وفي اللبن أنه ألطف غذاءً وفي الصبر أنه يقوي الأعضاء. قلت: حكى الحافظ في الفتح عن أحمد وإسحاق وابن النذر وابن خزيمة وجماعة من المالكية جواز الوصال إلى السحر. انظر فتح ج 9 ص 33. وقال القرطبي: وممن واصل (أي ممن واصل الصيام أيامًا دون فطر) عبد الله بن الزبير وإبراهيم التيمي وأبو الجوزاء وأبو الحسن الدينوري وغيرهم. وقال -رحمه الله-: وكان أبو الجوزاء يواصل سبعة أيام وسبع ليالٍ ولو قبض ذراع الرجل الشديد لحطمها. انظر قرطبي ج 2 ص 329.


عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّه سَمِعَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ((لا تُواصِلوا، فأيُّكم إذا أرادَ أن يُواصِلَ فلْيُواصِلْ حتى السَّحَرِ. قالوا: فإنَّك تُواصِلُ يا رسولَ الله. قال: إنِّي لَسْتُ كَهَيئَتِكم؛ إني أَبِيتُ لي مُطعِمٌ يُطعِمُني وساقٍ يَسقِيني)) – حديث صحيح رواه البخاري –