المضمضة والاستنشاق للصائم

أكثر الفقهاء على أن الصائم إذا تمضمض أو استنشق فوصل الماء إلى جوفه أو دماغه فإنه يفطر مطلقًا سواء بالغ أو لم يبالغ، وهو قول مالك وأبي حنيفة والمزني.

والمختار من مذهب الشافعي: أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا.

وقال الحسن البصري وأحمد وإسحاق وأبو ثور: لا يبطل مطلقًا.

وحكى الماوردي عن ابن عباس والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى أنه إن توضأ لنافلة بطل صومه، وإن توضأ لفريضة فلا (١).

مج ج 6 ص 290، الحاوي ج 3 ص 458.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


(١) انظر مغ ج 3 ص 44، الحاوي ج 3 ص 457.