مذهب العامة من العلماء أن الحقنة الشرجية (وهي التي تُؤخذ من الدبر) تُفطر الصائم، وهو مذهب الأئمة الأربعة، وحكاه ابن المنذر عن عطاء والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق، وحكاه العبدري عن مالك ونقله المتولي عن عامة العلماء.
وقال الحسن بن صالح وداود: لا يفطر (1).
مج ج 6 ص 280.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) انظر مغ ج 3 ص 37، الحاوي ج 3 ص 456.
قلت: وحكى الموفق عن مالك أنه اختلف عنه في الحقنة.
♦ تنبيه: فتعمد الفطر في نهار رمضان بالجماع أو غيره من أكبر الكبائر وأعظم الموبقات. – راجع كتاب الكبائر للإمام الذهبي الدمشقي –