جماهير العلماء على أن الصائم إذا ابتلع عمدًا مالًا يُؤكل في العادة كالحصاة والحجر والعشب فإنه يفطر، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وداود وجماهير العلماء من السلف والخلف.
قال الإِمام النووي: وحكى أصحابنا عن أبي طلحة الأنصاري الصحابي – رضي الله عنه – والحسن بن صالح وبعض أصحاب مالك أنه لا يفطر بذلك، وحكوا عن أبي طلحة أنه كان يتناول البَردَ وهو صائم ويبتلعه ويقول (ليس هو بطعام ولا شراب).
مج ج 6 ص 276، مغ ج 3 ص 36.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
قال الصحابي ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما: (الفِطرُ ممَّا دخل، وليس ممَّا خرَجَ) – قال الإمام النووي في المجموع إسناده حسن –
♦ الدخان:
شُرْبُ الدُّخَانِ المعروفِ (التَّبْغ) أثناء الصَّومِ؛ يُفسِدُ الصِّيامَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة، والمالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلة؛ وذلك لأنَّ الدُّخَانَ له جِرمٌ ينفُذُ إلى الجَوف،ِ فهو جسمٌ يدخُلُ إلى الجَوفِ، فيكونُ مُفطِّرًا كالماء؛ ولأنَّه يسمَّى شُربًا عُرفًا، وصاحِبُه يتعَمَّدُ إدخالَه في جَوفِه مِن مَنفَذِ الأكلِ والشُّربِ، فيكونُ مُفطِرًا. – الموسوعة الفقهية –