جمهور العلماء على أن من جامع من الليل وأصبح جنبًا في نهار رمضان فصيامه صحيح، وكذلك الحال في شأن الحائض والنفساء لو طهرتا في الليل وأصبحتا في نهار رمضان من غير اغتسال، وهو مذهب علي بن أبي طالب وابن مسعود وأبي ذر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وابن عباس وابن عمر وأم سلمة وعائشة رضي الله تعالى عنهم، وهو مذهب جماهير التابعين والثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وأبي ثور. قال الموفق: وبه قال مالك والشافعي في أهل الحجاز وأبو حنيفة والثوري في أهل العراق والأوزاعي في أهل الشام والليث في أهل مصر وإسحاق وأبو عبيد في أهل الحديث وداود في أهل الظاهر. قال العبدري: وهو قول سائر الفقهاء.
وقال ابن المنذر: وقال سالم بن عبد الله: لا يصحُّ صومه قال: وهو الأشهر عن أبي هريرة والحسن البصري،
وعن طاوس وعروة بن الزبير روايةً عن أبي هريرة أنه إن علم جنابته قبل الفجر ثمَّ نام حتى أصبح لم يصح صومه وإلا فيصح.
وقال النخعي: يصحُّ النفل دون الفرض،
وعن الأوزاعي أنه لا يصح صوم منقطعة الحيض حتى تغتسل، وبه قال الحسن بن حي وعبد الملك بن الماجشون والعنبري وأوجبوا عليها القضاء (1).
مج ج 6 ص 265، مغ ج 3 ص 75، 76، بداية ج 1 ص 387، الحاوي ج 3 ص 414، قرطبي ج 2 ص 325.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) قال الإِمام الماوردي -رحمه الله- تعالى وطيب ثراه: أما من يصبح جنبًا من احتلام فهو على صومه (يعني صيامه صحيح) إجماعًا، وكذلك لو احتلم نهارًا كان على صومه باتفاق العلماء. قلت: ثم ذكر مسألة الكتاب وأن جماعة الفقهاء على صحه صومه، ثمَّ حكى الخلاف عن أبي هريرة والحسن بن صالح بن يحيى. انظر الحاوي ج 3 ص 414.
عن أمهات المؤمنين عَائِشَةَ، وأم سَلَمَةَ رضي الله عنهما: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدرِكُهُ الْفَجرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغتَسِلُ وَيَصومُ)) – حديث صحيح رواه الإمام البخاري –