عامة أهل العلم على أن الصبي إذا بلغ أثناء الشهر وجب عليه ما بقي من الشهر ولا قضاء عليه لما مضى من الشهر سواء صامه أو أفطره مطيقًا أو غير مطيق.
وقال الأوزاعي: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه (1)
مغ ج 3 ص 91.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) انظر الحاوي ج 3 ص 462، قرطبي ج 2 ص 300. قلت: حكى الإمام النووي الدمشقي عدم الخلاف في هذه المسألة. انظر مج ج 6 ص 205.
قال النبي ﷺ: ((رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ : عَنْ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ حَتَّى يفِيقَ ، وَعَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحتَلِمَ)) – رواه أبو داود وصححه الألباني في صحيح أبي داود –