لا يثبت هلال شهر شوال وسائر الشهور إلا بشهادة رجلين عدلين وهو قول العلماء كافة إلا ما حكي عن أبي ثور من قبول شهادة رجل عدلٍ واحد. وبه قال طائفة من أهل الحديث. حكاه عنهم ابن المنذ، ونقل إمام الحرمين عن صاحب التقريب قوله: لو قلت بما قاله أبو ثور لم أكن مبعدًا (1).
مج ج 6 ص 235، مغ ج ص 94، بداية ج 1 ص 376، الحاوي ج 3 ص 412.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(1) حكى ابن رشد والماوردي في هذه المسألة الإجماع إلا عن أبي ثور. انظر بداية ج 1 ص 376، الحاوي ج 3ص 412.
((اختلف النَّاسُ في آخِرِ يومٍ من رمضانَ، فقَدِمَ أعرابيَّانِ فشَهِدَا عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم باللهِ، لَأَهَلَّ الهِلالُ أمسِ عشيَّةَ، فأمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّاسَ أن يُفطِرُوا، وأن يَغْدُوا إلى مُصلَّاهم)) – رواه الدارقطني والبيهقي، قال الدارقطني: (إسناده حسن ثابت)، وقال الشوكاني: رجاله رجال الصحيح –
♦ شاهد عدل من العدالة: المحافظة الدينية علىٰ اجتناب الكذب والكبائر وتوقي الصغائر، وأداء الأمانة، وحسن المعاملة، ليس معها بدعة. – الحطاب، مواهب الجليل –