صوم المسافر وفطره

جمهور العلماء على جواز الفطر والصوم في السفر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.

ورُوي عن أصحاب داود الظاهرى جواز الصوم ومنعه،

ونقل ابن المنذر عن ابن عمر وسعيد بن جبير كراهية الصوم للمسافر وعن ابن عمر أنه قال: إن صام قضاه.

قال ابن المنذر: ورُوي عن ابن عباس أنه لا يجزئه الصوم،

قال النووي: وحكى أصحابنا بطلان صوم المسافر عن أبي هريرة وأهل الظاهر (١).

وعن عبد الرحمن بن عوف قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. (٢)

مج ج 6 ص 217، مغ ج 3 ص 87، بداية ج 1 ص 388، نيل ج 4 ص 305.

– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للإستاذ الدكتور الشيخ محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –


(١) انظر الحاوي ج 3 ص 445. قلت: حكى الموفق في نحو هذه المسألة الإجماع. انظر مغ ج 3 ص 33. قلت: ومسألة الموفق هي فيمن دخل عليه شهر رمضان وهو مسافر فحكى فيها الإجماع، وأما المسألة التي فيها الخلاف فقد أوردها -رحمه الله- وحكى فيها بعض الخلاف وهي مسألة الكتاب وإن شئت تلخيص المسألتين قلت: أجمع العلماء على أن من دخل عليه رمضان وهو مسافر أن فطره مشروع، ثمَّ الجمهور على أن هذا الإفطار جائزٌ من غير إيجاب، وذهب البعض إلى أنه لا يجزؤه إلا الفطر وإن صام لم تجزئه صومه عن رمضان. فهذه هي المسألة التي نقل فيها الموفق الإجماع، وكان لابد من تقييدها بما ذكرت. وأنها في حقيقتها مسألتان اثنتان وبالله التوفيق. قال أحمد -رحمه الله-: كان عمر وأبو هريرة يأمرانه بالإعادة.
(٢) وروى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه – رضي الله عنه – أنه قال: الصائم في السفر كالمفطر في الحضر. قال ابن عبد البر: هذا قولٌ يروى عن عبد الرحمن بن عوف هجره الفقهاء كلهم والسنة ترده. حكى ذلك كله الموفق -رحمه الله-. انظر مغ ج 3 ص 87.


عن عبدِ اللهِ بن عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: قال رسولُ الله : ((إنَّ الله يحبُّ أن تُؤتَى رُخَصُه، كما يُحبُّ أن تُؤتَى عزائمُه)). – رواه أحمد، وابن خزيمة، وصحَّح إسنادَه المنذريُّ في الترغيب والترهيب –

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم، ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم). – حديث صحيح –