مذهب العلماء كافة إلا الحسن بن صالح أن الأسير أو المحبوس في مكان لا يتمكن فيه تيقن هلال رمضان أن عليه أن يجتهد لمعرفة ثبوت الشهر، فإذا اجتهد ووافق اجتهاده شهر رمضان فصيامه صحيح وقد أجزأه عن صوم رمضان، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأبي ثور. (١)
وقال الحسن بن صالح: عليه الإعادة. حكاه عنه الماوردي.
مج ج 6 ص 240، مغ ج 3 ص 96، الحاوي ج 3 ص 459.
– موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي للشيخ الإستاذ الدكتور محمد نعيم ساعي اللاذقاني الشامي –
(١) وحكى هذا القول عن الجمهور الماورديُّ في الحاوي والموفق في المغني حتى لو وافق اجتهاده ما بعد رمضان ثمَّ حكى أن مذهب العامة من الفقهاء على عدم إجزاء الصيام فيما لو وافق اجتهاده ما قبل رمضان، وحكى أن بعضًا من الشافعية خالف في هذا وقالوا بالإجزاء وحكاه الماوردي قولًا للشافعي في الأم ورجح أنه حكاه عن غيره. انظر مغ ج 3 ص 96، الحاوي ج 3 ص459.