الصلاة

عدد ركعات صلاة الخوف

مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم منهم الأئمة الأربعة أن صلاة الخوف كالصلاة في الأمن من حيث عدد الركعات لكل صلاة، الصبح ركعتان والظهر أربع وكذا العصر والعشاء، والمغرب ثلاث، فإذا انضم للخوف السفر المعتبر في الشرع جاز في صلاة الخوف قصر الرباعية كما في صلاة المسافر سواءً بسواء. ورُوي هذا عن ابن عمر – رضي الله عنهما – والنخعي والثوري. وذهب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما والحسن البصري والضحاك وإسحاق بن راهويه إلى أن…

0
اقرأ المزيد

 فعل النوافل في السفر

جماهير العلماء على استحباب فعل النوافل في السفر، وهو مذهب القاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقالت طائفة: لا يصلي النوافل في السفر، وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنه تعالى عنهما. قلت: ورُوي عنه أنه قال لو أردت أن أتطوع في السفر لأتممت أو نحو هذا (١). مج ج 4 ص256. (١) انظر مغ ج 2 ص 141. ♦ عن ابنِ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهما قال: ((كان النبيُّ عليه…

0
اقرأ المزيد

 الجمع في الحضر بسبب المطر

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الصلاتين في مسجد الجماعة بسبب المطر. وبه قال ابن عمر وأبان بن عثمان وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وسائر فقهاء المدينة السبعة ومالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. قلت: ثمَّ ذهب أكثر هؤلاء إلى أن هذا جائز فقط بين المغرب والعشاء في وقت الأولى دون الظهر والعصر. وقال أبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا يجوز، وهو قول…

0
اقرأ المزيد

 الجمع في الحضر من غير عذر هل يجوز؟

جمهور العلماء على أنه لا يجوز الجمع في الحضر من غير عذرٍ كمرض أو مطر أو خوف، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقالت طائفة: يجوز بدون عذرٍ. قلت: ورُوي هذا عن ابن عباس – رضي الله عنهما -. وقال ابن سيرين: يجوز للحاجة ما لم يتخذه عادةً (1). مج ج 4 ص 238، مغ ج 2 ص 121، بداية ج 1 ص 228. (1) قال مالك في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الصلوات جمع بين الظهر والعصر في…

0
اقرأ المزيد

 الجمع في السفر هل قال أحدٌ بعدم جوازه؟

جمهور العلماء من السَّلف والخلف على جواز الجمع في السفر المباح بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت الأولى تقديمًا أو في وقت الثانية تأخيرًا، وهو محكي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وأسامة بن زيد وابن عمر وابن عباس وأبي موسى الأشعري -رضي الله عنهم- وهو قول طاوس ومجاهد وعكرمة وزيد ابن أسلم وربيعة ومحمد بن المنكدر وأبي الزناد ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأبي يوسف ومحمد بن الحسن وابن المنذر رحمهم…

0
اقرأ المزيد

الرجل تدركه الصلاة حاضًرا ثم يسافر قبل خروج وقتها

جمهور العلماء على أن من أدركته الصلاة في الحضر ثمَّ سافر ولم يخرج وقت الصلاة فله أن يقصرها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ والأوزاعي (1). وقال المزني وأبو العباس بن سريج: لا يجوز. وبه قال أحمد في روايةٍ. مج ج 4 ص 224، مغ ج 2 ص 127. (1) وكذا إن أدرك شيئًا من وقتها في السفر لكنه لم يصلِّها حتى خرج الوقت بشرط أن يكون قد نوى نية الجمع وأن تكون من الصلوات التي يصحُّ فيها…

0
اقرأ المزيد

 الرجل تفوته الصلاة في الحضر فيريد أن يقضيها في السفر

جمهور العلماء على أن من فاتته صلاة في الحضر فأراد قضاءها في السفر فعليه أن يصليها تامةٍ من غير قصر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد. وقال الحسن البصري والمزني: يقصر (١). مج ج 4 ص 224. (١) وقد نقل الموفق في المغني عن الإمام أحمد وابن المنذر الإجماع في هذه المسألة، ولعله لم يصلهما أو لم يثبت عندهما قول الحسن البصري والمزني، لكن المسألة فيها خلاف بلا شك. انظر مغ ج 2 ص 126. فتاوى ذات صلة  فعل…

0
اقرأ المزيد

 صلاة المسافر خلف المقيم هل يقصر أو يتم؟

جمهور العلماء على أن المسافر إذا اقتدى بمقيم ولو في جزءٍ من صلاته فإنه يجب عليه أن يصلَّي صلاة المقيمين ولا يجوز له القصر. وهذا محكيٌّ عن ابن عمر وابن عباس – رضي الله عنهم – وجماعة من التابعين، وبه يقول الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور وسائر أصحاب الرأي. وقال الحسن البصري وإبراهيم النخعي ومحمد بن شهاب الزهري وقتادة ومالك: إن أدرك ركعة فأكثر لزمه الإتمام وإلا فله القصر. وقال طاوس والشعبي وتميم بن حزام: إن أدرك ركعتين معه…

0
اقرأ المزيد

رخصة الجمع في السفر وقت النزول ووقت السير 

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديمًا وتأخيرًا للمسافر نازلًا وسائرًا، وبه قال عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وابن المنذر (1). وذهبت طائفة إلى أن جواز جمع التأخير إلى وقت الثانية إنما يجوز للمسافر السائر في وقت الأولى وأما إذا كان نازلاً فإنما يجوز له الجمع تقديمًا أي في وقت الأولى. ورُوي هذا عن سعد وابن عمر – رضي الله عنه -. وبه قال عكرمة وأحمد…

0
اقرأ المزيد

القصر والإتمام في السفر أيُّهما أفضل؟

جمهور الفقهاء على أن القصر في السفر أفضل من الإتمام، وبه قال مالك وأحمد وسائر الأئمة. (١) وقال الشافعي في أحد قوليه: الإتمام أفضل. مغ ج 2 ص 110. (١) يعني القائلين بعدم وجوب القصر وهم جمهور العلماء كما مرَّ. فتاوى ذات صلة  فعل النوافل في السفر جماهير العلماء على استحباب فعل النوافل في السفر، وهو مذهب القاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبد اقرأ المزيد  الجمع في الحضر بسبب المطر أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم…

0
اقرأ المزيد