حكم صلاة العيد
جماهير العلماء على أن صلاة العيدين سنة مؤكدة ليست بواجبة، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وداود رحمهم الله تعالى، وروي عن أحمد مثل ذلك. وقال بعض أصحاب أبي حنيفة: هي فرض كفاية، وهي رواية عن أحمد (1). مج ج 5 ص 6. (1) وهو المعتمد في مذهب أحمد. قال الموفق -رحمه الله-: وصلاة العيد فرض على الكفاية في ظاهر المذهب إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وإن اتفق أهل بلدٍ على تركها قاتلهم الإِمام. راجع مغ ج 2 ص…