مواقيت الصلاة

معنى الشفق الذي بغيابه يدخل وقت العشاء

مسألة (160)  أكثر أهل العلم على أن الشفق الذي بغيابه يدخل وقت العشاء إجماعًا هو الحمرةُ، روى البيهقي هذا القول عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس رضي الله تعالى عنهم ومكحول وسفيان الثوري، وحكاه ابن المنذر عن ابن أبي ليلى ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو قول الشافعي وأبي ثور وداود. وقال أبو حنيفة وزفر والمزني: هو البياض. ورُوي ذلك عن معاذ بن جبل…

0
اقرأ المزيد

وقت المغرب

مسألة (159)  أكثر العلماء على أن المغرب لها وقت واحدٌ. وهو المنقول عن أبي يوسف ومحمد بن الحسن، وهو قول الأوزاعي والشافعي في عامة كتبه وهو المشهور عند أصحابه، وبه يقول مالك في أصحِّ وأشهر الروايات عنه. وقال آخرون: للمغرب وقتان. وبه يقول أبو حنيفة والثوري والشافعي في القديم من مذهبه وأحمد وأبو ثور وإسحاق وداود وابن المنذر وهو رواية عن مالك. وهو اختيار النووي -رحمه الله-. وقال البعض القليل: إن المغرب يبقى وقتها إلى طلوع الفجر، وبه قال مالك في روايه وحكاه…

0
اقرأ المزيد

وقت الاختيار في صلاة العصر

مسألة (158)  جماهير العلماء على أن وقت الاختيار للعصر يمتدُّ إلى مصير ظلِّ كل شيءٍ مثليه، وهو مذهب الشافعي. وقال أبو حنيفة: يمتد إلى اصفرار الشمس. مج ج 3 ص 28. بداية في ج 1 ص 125. فتاوى ذات صلة نسي صلاة من يوم ولا يعرف عينها أكثر أهل العلم على أن من نسي صلاةً من يومٍ ولا يعرف عينها ظهرًا أو عصرًا أو غير ذلك لزمه اقرأ المزيد قضاء الصلوات المتروكات عمدًا مسألة (169)  جماهير العلماء بل عامتهم على وجوب قضاء الصلوات…

0
اقرأ المزيد

الحائض تطهر قبل الفجر أو قبل المغرب

مسألة (157)  جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر أو قبل المغرب فإنه يجب عليها صلاة الظهر والعصر وصلاة المغرب والعشاء، وقد رُوي هذا عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك والليث والشافعي وإسحاق وأحمد وأبي ثور، قال أحمد -رحمه الله-: عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال: لا يجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها. قلت: وبه قال الثوري وأصحاب الرأي. حكاه الموفق عنهم.…

0
اقرأ المزيد

الصلاة قبل دخول وقتها (من غير جمعٍ)

مسألة (156)  جمهور أهل العلم على أن من صلَّى قبل دخول وقت الصلاة فإن صلاته لا تصحُّ سواء فعله عامدًا أم مخطأً كل الصلاة أو بعضها باطلة، وبه قال الزهري والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد. ورُوي عن ابن عباس والحسن والشعبي أنهم أجازوا صلاة من أدَّاها أعني صلاة الظهر قبل الزوال. ورُوي عن مالك فيمن صلى العشاء قبل مغيب الشفق جاهلًا أو ناسيًا يعيد ما كان في الوقت، فإن ذهب الوقت قبل علمه أو ذكر فلا شيء عليه. مغ…

0
اقرأ المزيد