عامة أهل العلم في المشهور عنهم أن صلاة الحاقن مكروهة ولا تبطل بمدافعة الأخبثين.
وقال بعض الأصحاب في المذهب الشافعي: إن ذهب خشوعه بطلت صلاته.
وقال أهل الظاهر ببطلان الصلاة مع المدافعة مطلقًا.
قلت: وروى ابن القاسم عن مالك أن الحاقن يعيد صلاته في الوقت وخارجه (١).
مج ج 4 ص 34، بداية ج 1 ص 238.
(١) انظر المدونة ح 1 ص 39، بداية ج 1 ص 238. قلت: إلا الشيء الخفيف الذي لا يشغل فلا يبطل الصلاة عند مالك. انظر المصدر السابق في المدونة.
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عَنها: سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقول: ((لا صَلاةَ بحَضرةِ الطَّعامِ، ولا هو يُدافِعُه الأخبثانِ)) – رواه الإمام مسلم –