جهر في موضع الإسرار أو أسرَّ في موضع الجهر

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فإن صلاته لا تبطل، وبه قال الحسن وعطاء وسالم ومجاهد والقاسم والشعبي وعلقمة والأسود والأوزاعي والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والثوري وأبو ثور وإسحاق (1).

ورُوي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه جهر في الظهر والعصر ولم يسجد.

وقال ابن أبي ليلى: إذا أسرَّ في موضع الجهر أو عكس بطلت صلاته.

مغ ج 1 ص 683، مج ج 4 ص 49.


(1) ثم اختلف هؤلاء رحمهم الله تعالى في سجود السهو عن فعل هذا؛ فذهب أكثرهم إلى أنه لا يشرع له سجود السهو ولا يلزمه، وبه قال الحسن وعطاء وسالم ومجاهد والقاسم والشعبي وعلقمة والأسود والأوزاعي والشافعي وأحمد في روايةٍ، وذهب أبو حنيفة ومالك والثوري وأبو ثور وأحمد في روايةٍ وإسحاق إلى أنه يسجد للسهو. انظر مغ ج 1 ص 683، مج ج 4 ص 49.