التكلم عمدًا في الصلاة

جمهور (الفقهاء) العلماء على أن من تكلم عمدًا في الصلاة فإنه يبطلها وسواء تكلم لمصلحة الصلاة أو لغير ذلك، وهو مذهب الشافعي.

وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنهما والأوزاعي: لا تبطل إذا كان لمصلحة الصلاة (1). 

وحكى ابن رشد عن الأوزاعي أنه شذَّ قال: من تكلَّم في الصلاة لإحياء نفس أو لأمرٍ كبير فإنه يبني (2).

مج ج 4 ص 15.


(1) قلت: قد اتفق العلماء في الجملة على أن الكلام عمدًا مما ليس من جنس أقاويل الصلاة ولا لمصلحتها أنه يبطل الصلاة، واختلفوا فيما سوى ذلك.
(2) انظر بداية ج 1 ص 158.


عن مُعاويةَ بنِ الحَكَم السُّلَميِّ رَضِيَ اللهُ عَنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ هذه الصَّلاةَ لا يَصلُحُ فيها شيءٌ من كلامِ النَّاس، إنَّما هو التسبيحُ، والتكبيرُ، وقراءةُ القرآن)) – حديث صحيح رواه مسلم –