مفسدات الصلاة

الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض

جمهور العلماء على عدم جواز الاتكاء على شيء في الصلوات الفرائض كالعصا أو الجدار ونحو ذلك بحيث لو لم يتكئ لسقط، وأن صلاته تبطل بذلك إلا للمضطر كالمريض ونحوه فيجوز له ذلك، وهو أفضل في حقِّه من الجلوس. وأجاز جماعة من الصحابة والسلف الاتكاء مطلقًا منهم أبو ذرٍ وأبو سعيد الخدري – رضي الله عنهم -. مج ج 3 ص 220. فتاوى ذات صلة الاتكاء على العصي في صلوات النوافل جمهور العلماء على جواز الاتكاء على العِصِيِّ في الصلوات النوافل.…

0
اقرأ المزيد

الاتكاء على العصي في صلوات النوافل

جمهور العلماء على جواز الاتكاء على العِصِيِّ في الصلوات النوافل. وحكى عن ابن سيرين كراهته. وقال مجاهد: ينقص من أجره بقدره. مج ج 3 ص 220. فتاوى ذات صلة الاتكاء على العصي ونحوها في الصلوات الفرائض جمهور العلماء على عدم جواز الاتكاء على شيء في الصلوات الفرائض كالعصا أو الجدار ونحو ذلك بحيث لو لم يتكئ اقرأ المزيد صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط) عامة أهل العلم في المشهور عنهم أن صلاة الحاقن مكروهة ولا تبطل بمدافعة الأخبثين. وقال بعض الأصحاب…

0
اقرأ المزيد

صلاة الحاقن (المدافع للأخبثين البول والغائط)

عامة أهل العلم في المشهور عنهم أن صلاة الحاقن مكروهة ولا تبطل بمدافعة الأخبثين. وقال بعض الأصحاب في المذهب الشافعي: إن ذهب خشوعه بطلت صلاته. وقال أهل الظاهر ببطلان الصلاة مع المدافعة مطلقًا. قلت: وروى ابن القاسم عن مالك أن الحاقن يعيد صلاته في الوقت وخارجه (١). مج ج 4 ص 34، بداية ج 1 ص 238. (١) انظر المدونة ح 1 ص 39، بداية ج 1 ص 238. قلت: إلا الشيء الخفيف الذي لا يشغل فلا يبطل الصلاة عند مالك. انظر المصدر…

0
اقرأ المزيد

صلاة من كفَّ شعره أو ثوبه ونحو ذلك

جمهور العلماء على كراهية الصلاة مع كَفِّ شَعرٍ أو ثوب أو نحو ذلك، وسواء فعل ذلك لأجل الصلاة أم لغير ذلك. وقال مالك: يكره ذلك إذا فعل شيئًا مما ذُكر لأجل الصلاة وأما من كان على هيئته تلك قبل الصلاة ثمَّ دخل في صلاته فلا بأس به (١). مج ج 4 ص 27. (2) انظر قول مالك في المدونة ج 1 ص 95. عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهما مرفوعًا: ((أُمرتُ أن أَسجُدَ على سَبعةِ أَعظُمٍ: الجبهةِ، وأشارَ بيدِه على أنفِه، واليدين، والرِّجلين،…

0
اقرأ المزيد

المصلي يُسلَّم عليه كيف يفعل؟

جمهور العلماء على أن من كان في صلاةٍ فسلَّم عليه أحدٌ فإنه لا يرد عليه باللفظ (بالكلام) وإنما يرد عليه بالإشارة، وليس ذلك واجبًا عليه فإن خالف فرد عليه بالكلام (باللفظ) بطلت صلاته، ويُستحب لمن ردَّ على المسلِّم عليه في الصلاة وقد ردَّ عليه إشارة أن يردَّ عليه باللفظ إذا قضى صلاته (أنهى صلاته)، وبهذا الذي ذكرناه من أنه يرد إشارة قاله ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم رحمهم الله تعالى. وقال أبو هريرة رضي الله…

0
اقرأ المزيد

جهر في موضع الإسرار أو أسرَّ في موضع الجهر

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من جهر في موضع الإسرار أو أسر في موضع الجهر فإن صلاته لا تبطل، وبه قال الحسن وعطاء وسالم ومجاهد والقاسم والشعبي وعلقمة والأسود والأوزاعي والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والثوري وأبو ثور وإسحاق (1). ورُوي عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه جهر في الظهر والعصر ولم يسجد. وقال ابن أبي ليلى: إذا أسرَّ في موضع الجهر أو عكس بطلت صلاته. مغ ج 1 ص 683، مج ج 4 ص 49. (1)…

0
اقرأ المزيد

الأكل أو الشرب عمدًا في الصلاة النافلة

أكثر الفقهاء بل جمهورهم على أن من أكل أو شرب في صلاة النفل عامدًا فإن صلاته تبطل، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد في أصح الروايتين. وقال أحمد في روايةٍ: لا يبطلها، ورُوي عن ابن الزبير وسعيد بن جبير أنهما شربا في التطوع، وعن طاوس أنه لا بأس به، وقال به إسحاق. قال ابن المنذر: لا يجوز ذلك، ولعلَّ من حكى ذلك عنه فعله سهوًا. مج ج 4 ص 21، مج ج 1 ص 713. (١) هذا الخلاف المحكي في المسألة…

0
اقرأ المزيد

أحدث في الصلاة من غير عمدٍ هل يبني على صلاته إذا توضأ أم يستأنف؟

جمهور من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من أحدث في صلاته من غير عمدٍ انتقض وضوؤه فإذا توضأ لتوِّه فإنه يبني على ما مضى من صلاته، ولا يستأنف الصلاة من جديد، وبه قال عمر بن الخطاب وعليٌّ وابن عمر. حكاه عنهم ابن الصباغ، ورواه البيهقي عن سلمان الفارسي وابن عباس وابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن وعطاء وطاوس وأبي إدريس الخولاني وسليمان بن يسار وغيرهم. قلت: وبه قال أبو حنيفة وابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي في القديم من…

0
اقرأ المزيد

التبسم في الصلاة هل هو كالضحك؟

أكثر العلماء على أن التبسم لا يبطل الصلاة، وهو مذهب جابر بن عبد الله الصحابي رضي الله تعالى عنه، وهو قول عطاء ومجاهد والنخعي والحسن وقتادة والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي. قلت: وهو مذهب مالك وأحمد. وذهب ابن سيرين إلى أنه يبطل الصلاة كالضحك قال -رحمه الله-: لا أعلم التبسّم إلا ضحكًا (1). مغ ج 1 ص 705. مج ج 4 ص 19. > حكى ابن رشد الاتفاق على أن الضحك ييطل الصلاة إذا كان قهقهة (يعني بصوت) انظر. بداية ج 1 ص…

0
اقرأ المزيد

الفتح على الإِمام (تلقينه) إذا أرتج عليه هل يشرع؟

أكثر العلماء على أن الفتح على الإِمام وتلقينه إذا غلط أو أرتج (نسي أو تردد) عليه مشروع مستحب ولا يفسد الصلاة، وبه قال عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وعطاء والحسن وابن سيرين وابن معقل ونافع بن جبير وأبو أسماء الرجي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق. حكاه ابن المنذر عنهم وقال: وبالتلقين أقول: نقله عنه النووي. وزاد الموفق في هؤلاء فحكاه عن أبي عبد الرحمن السلمي. قال النووي: وكرهه ابن مسعود وشريح والشعبي والثوري ومحمد بن الحسن. وقال أبو…

0
اقرأ المزيد