أكثر العلماء على أنه يشترط لصحة قصر الصلاة أن ينوي نية القصر عند الإحرام للصلاة، وهو مذهب الشافعي وغيره.
وقال المزني: لو نواه في أثناء صلاته ولو قبل السلام جاز القصر.
وقال أبو حنيفة: لا تجب نية القصر.
مج ج 4 ص 208.
♦ عن عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّما الأعمالُ بالنيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امرئٍ ما نوى)) – حديث صحيح رواه البخاري –