جمهور العلماء على أن الصلاة الرباعية تقصر في السفر فتصلَّى ركعتين بخوف وبدون خوف، وبه يقول الشافعي وسائر الأئمة.
وقال ابن عباس – رضي الله عنهما -: الصلاة في الخوف ركعةٌ واحدة وحُكي هذا عن الحسن البصري -رحمه الله- كذلك (١).
مج ج4 ص 189.
(١) انظر بداية ج1 ص 233. قلت: وقول ابن عباس أخرجه مسلم في صحيحه قال: الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربع، وفي السفر ركعتان، وفي الخوف ركعة واحدة. وأخرجه غير مسلم.