رخصة الجمع في السفر وقت النزول ووقت السير 

أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء تقديمًا وتأخيرًا للمسافر نازلًا وسائرًا، وبه قال عطاء وجمهور علماء المدينة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وإسحاق وابن المنذر (1).

وذهبت طائفة إلى أن جواز جمع التأخير إلى وقت الثانية إنما يجوز للمسافر السائر في وقت الأولى وأما إذا كان نازلاً فإنما يجوز له الجمع تقديمًا أي في وقت الأولى. ورُوي هذا عن سعد وابن عمر – رضي الله عنه -. وبه قال عكرمة وأحمد في إحدى الروايتين.

مغ ج2 ص 114.


هذه المسألة في قول من يجيز الجمع في السفر وهم الجمهور، وسيأتي أصل مسألة الجمع في السفر.
(١) قلت: ثم ذهب هؤلاء إلى أن الأفضل أن تصلي الثانية مع الأولى في وقت الأولى إذا كان نازلاً والعكس إذا كان مسافراً. انظر مج ج 4 ص 228، بداية ج1 ص 227.