جماهير العلماء على عدم جواز الشروع في قصر الصلاة للمسافر حتى يجاوز المسافر بنيان بلده وإن غادر منزله. وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.
وذهب البعض إلى جواز القصر مذ أنشأ السفر ولو كان في داره، ورُوي عن الحارث ابن أبي رييعة أنه أراد سفرًا فصلَّى بهم ركعتين في منزله وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحدٍ من أصحاب ابن مسعود. قال القرطبي: وبه قال عطاء بن أبي رباح وسليمان بن موسى.
وذهب البعض إلى جواز القصر إذا غادر حيطان منزله.
مج ج 4 ص 205، مغ ج 2 ص 96، بداية ج 1 ص 223، قرطبي ج 5 ص 356.