الرجل تفوته الصلاة في الحضر فيريد أن يقضيها في السفر

جمهور العلماء على أن من فاتته صلاة في الحضر فأراد قضاءها في السفر فعليه أن يصليها تامةٍ من غير قصر، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد.

وقال الحسن البصري والمزني: يقصر (١).

مج ج 4 ص 224.


(١) وقد نقل الموفق في المغني عن الإمام أحمد وابن المنذر الإجماع في هذه المسألة، ولعله لم يصلهما أو لم يثبت عندهما قول الحسن البصري والمزني، لكن المسألة فيها خلاف بلا شك. انظر مغ ج 2 ص 126.