الرجل تدركه الصلاة حاضًرا ثم يسافر قبل خروج وقتها

جمهور العلماء على أن من أدركته الصلاة في الحضر ثمَّ سافر ولم يخرج وقت الصلاة فله أن يقصرها، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد في روايةٍ والأوزاعي (1).

وقال المزني وأبو العباس بن سريج: لا يجوز. وبه قال أحمد في روايةٍ.

مج ج 4 ص 224، مغ ج 2 ص 127.


(1) وكذا إن أدرك شيئًا من وقتها في السفر لكنه لم يصلِّها حتى خرج الوقت بشرط أن يكون قد نوى نية الجمع وأن تكون من الصلوات التي يصحُّ فيها الجمع، وإلا أتم وجاز له قضاؤها قصرًا.